Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعرض الآثار الثابتة أو المتحركة من المناطق البحرية لمبالغة أو أي ولايتها القانونية، لاختبار تهدد سلامتها أو بأي بهاء؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
الهيئة أو أقرابها عن أي أثر خارق مكتشف، وعن الأشخاص الذين في حوزتهم آثار غارقة، وحجز ما يعثر عليه من آثار، وتسليمها إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد