القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على كل من يكتشف موقعا أثريا تحت الماء، أو قطاعة أثرية منقولة؛ أن يتركه في مكانها، ولا يلحق بها أي ضرر أو تخريب، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بدورها فورا، وعلى هذه السلعة أن تخضع الهيئة علما بذلك وعلى السرعة. ٢ - على كل من يكتشف من تحت الماء عن طريق الصعدة قطعة أثرية أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية فيه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩