القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الآثار الثابتة والمتحركة، والمكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسياقة المملكة أو ولايتها القانونية؛ مالكا للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩