Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الآثار الثابتة والمتحركة، والمكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية
الخاضعة لسياقة المملكة أو ولايتها القانونية؛ مالكا للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد