القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يكشف أثرا أو منقولا، أو يعلم باكشفه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية اللازمة، وإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩