Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يكشف أثرا أو منقولا، أو يعلم باكشفه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية اللازمة، وإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد