القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية الآثار، أو المواقع التراثية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ في طريق الهيئة، أو شراءهم المملكة طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩