Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية الآثار، أو المواقع التراثية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ في طريق الهيئة، أو شراءهم المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد