القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩