Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد