Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يشبه خرعية ملكيته، أي أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويدع وزير الآثار مسؤولا عن المحافظة عليه، ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيه، فإن تعرض الأثر للتصوير، أو النقل، أو النقلة، وجب على المقتني إبلاغ الهيئة فورا، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد