القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يشبه خرعية ملكيته، أي أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويدع وزير الآثار مسؤولا عن المحافظة عليه، ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيه، فإن تعرض الأثر للتصوير، أو النقل، أو النقلة، وجب على المقتني إبلاغ الهيئة فورا، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩