Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المتنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للاختصاص الخاصة والمصادقة في سجل الآثار وطبيا، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع يكون للجهة التي في الشراء.
٢ - يتمعين على كل من يمتلك مسجلة في سجل الآثار وطبيا، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول؛ إبلاغ من تتنقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتعاملة التداول، وذلك وفقا للوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد