Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز بيع الآثار المنقولة التي تملكها الدولة.
٢ - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلى مؤمنة وليس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد