القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز بيع الآثار المنقولة التي تملكها الدولة. ٢ - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلى مؤمنة وليس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩