Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نسخ الآثار أو صنع نماذج لها لاخراص تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين القوانين شرواط وأحكام ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد