القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز نسخ الآثار أو صنع نماذج لها لاخراص تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين القوانين شرواط وأحكام ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩