Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع ترات معماري ضمن سجل الآثار ما يأتي:
١- التزام الدولة وحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكا لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكا للخاص، ومنع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت طرفا حمائية غير متوفرة، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام منع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع هذه المؤقت على العقر.
٢- ضرورة صيانة وترميم وتشييد ما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم الحماية التشغيل.
٣- منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يودي إلى تعرضه لأضرار، أو تشويه، أو إتلاف، أو استعماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد