Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة:
١- لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة، إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويشترطى أو المالك الجديد بشروط التصنيف المتبعة في هذه المواد.
٢- يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الخاص، أو نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويشترط أن يكون المشتري أو المستأجر بشروط التصنيف المتبعة في هذه المواد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد