القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة: ١- لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة، إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويشترطى أو المالك الجديد بشروط التصنيف المتبعة في هذه المواد. ٢- يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الخاص، أو نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويشترط أن يكون المشتري أو المستأجر بشروط التصنيف المتبعة في هذه المواد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩