القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وآثار وترك التراث العمراني المضافة إلى بعد الحصون على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاتها. ٢- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزيء والتنقيح في مباني وآثار التراث العمراني المصنفة إلا بموافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه. ٣- تخضع الأعمال المصنوفة عليها في القرارين (١) و (٢) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقا لقواعد تعدتها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩