Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وآثار وترك التراث العمراني المضافة إلى بعد الحصون على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاتها.
٢- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزيء والتنقيح في مباني وآثار التراث العمراني المصنفة إلا بموافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه.
٣- تخضع الأعمال المصنوفة عليها في القرارين (١) و (٢) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقا لقواعد تعدتها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد