القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبين اللوائح المساعدة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني وسلامة وترميمه، إذا عزز مالكه من القيام بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩