القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسقط الهيئة مع وزارة الثقافة المشروعات المعتمدة عند تصنيف المباني التراث العمراني التي تقع ضمن نطاق إمتيازات ومحجوزات شركات الزيارة والغاز، وكذلك عند تحديد مناطق الحماية لتلك المواقع، وعند تحديد منطقة الحماية بين مواقع التراث ومنشآت تلك الشركات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩