Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسقط الهيئة مع وزارة الثقافة المشروعات المعتمدة عند تصنيف المباني التراث العمراني التي تقع ضمن نطاق إمتيازات ومحجوزات شركات الزيارة والغاز، وكذلك عند تحديد مناطق الحماية لتلك المواقع، وعند تحديد منطقة الحماية بين مواقع التراث ومنشآت تلك الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد