Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف المتخلف إثلاث ثانات؛ (1) و(2) تبعا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وماذا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد معايير تصنيف المتخلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد