القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف المتخلف إثلاث ثانات؛ (1) و(2) تبعا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وماذا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد معايير تصنيف المتخلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩