Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتخلف القيام بالآتي:
١- حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، وإثرائها.
٢- عرض مجموعاته، وجمعها متماثلة لذكر من الجهود.
٣- تقديم نشاطات وتقاريرية، بعد التصنيف مع الجهات المعنية.
٤- المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد