القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المتخلف القيام بالآتي: ١- حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، وإثرائها. ٢- عرض مجموعاته، وجمعها متماثلة لذكر من الجهود. ٣- تقديم نشاطات وتقاريرية، بعد التصنيف مع الجهات المعنية. ٤- المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩