القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السبتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للهيئة تقديم الدعم للمتخلف الخاصة التي تحمل شعار (متخلف سعودي)، و دعمها لدى مصادر التمويل الحكومية للحصول على إعانات، أو قروض توظيف لتطوير المتخلف، وفق ضوابط تحددها الهيئة. ٢- يحق للمتخلف الذي يحمل شعار (متخلف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وتزيمها، وترميمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩