Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السبتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للهيئة تقديم الدعم للمتخلف الخاصة التي تحمل شعار (متخلف سعودي)، و دعمها لدى مصادر التمويل الحكومية للحصول على إعانات، أو قروض توظيف لتطوير المتخلف، وفق ضوابط تحددها الهيئة.
٢- يحق للمتخلف الذي يحمل شعار (متخلف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وتزيمها، وترميمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد