Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الهيئة شعار باسم (متخلف سعودي) يمنح للمتخلف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتخلف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، وإلغائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد