القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشخص إنشاؤه، متحف حضاري، أو علمي، أو غير ذلك بالموافقة وتخريص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقا للأنظمة، وتبين اللوائح شروط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩