Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشخص إنشاؤه، متحف حضاري، أو علمي، أو غير ذلك بالموافقة وتخريص من الهيئة ومن
الجهات ذات العلاقة وفقا للأنظمة، وتبين اللوائح شروط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد