القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة تسجيل ما تطبق عليه مواصفات قبل الأطر الوطنية من معروضات المتاح في سجل الأنار، ولا يجوز للمتحف أن إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩