Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة تسجيل ما تطبق عليه مواصفات قبل الأطر الوطنية من معروضات المتاح في سجل الأنار، ولا يجوز للمتحف أن إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد