Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقتنيات من مكان إلى آخر، أو إجراؤ تعديل جوهري في عروضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد