القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقتنيات من مكان إلى آخر، أو إجراؤ تعديل جوهري في عروضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩