Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يوقف نشاط المتحف نهائيا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد