القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ستين) يوما عن (خمسة وعشرين ألف) ريال، أو يحدى رجال، أو يحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩