Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ستين) يوما عن (خمسة وعشرين ألف) ريال، أو يحدى رجال، أو يحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد