القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثانية والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن لعده لا تقل عن (شهر) ويغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: ١- تعدي على أثر، أو موضع أثر، أو موقع تراب عمراني، أو تحويره، أو إزالته، أو نشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه. ٢- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩