القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- حاز أو صنع منسوب أو نصاح للاغراض التجارية دون ترخيص من الهيئة. - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عرف عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة. - صدر آثارا أو تصرف فيها. - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعابة على مواقع الآثار والثرات والعمراني دون موافقة الهيئة. ٨- زول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. ٩- عزل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩