القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الخامسةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالمقتضيات المعمول بها في هذا النظام: ١- يلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ يتسلم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير. ٢- يلزم كل من أحدث ضررا في مواقع الآثار والتراث العمراني بملاح إصلاح الضرر. ٣- يلزم كل من قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو البناء، عليها عليها موافقة من الهيئة، وكفر: خالف شروط الارتفاع وحقوقه على الأراضي المجاورة لموقع الآثار والثمرات العمراني؛ بإزالة ما أحده، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل النفقة، وتحت إشراف الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩