القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية) تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حازما أحكام المواد (الثانية، والسادسة، والأربعين)، من هذا النظام، والأصول المحتملة منه، وكذلك جميع الأوعات، والمآل، والآلات، ووسائط نقل التي استخدمت في المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثانية) والآلات، والشحن، والثالثة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩