القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الخامسة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق على تهريب الآثار الخاصة بالتهيريب، المنصوص عليها في نظام الجمارك الجمارك الموحد لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسلم الآثار المخصوصة إلى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩