Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الخامسة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق على تهريب الآثار الخاصة بالتهيريب، المنصوص عليها في نظام الجمارك
الجمارك الموحد لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك
بتسلم الآثار المخصوصة إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد