القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثالثة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن لعده تزيد (ستة أشهر) ويغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: ١- قلد أثر أو مزقه مدعيا أثره. ٢- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل موضع الآثار والثرات العمراني، أو بني عليها. دون الحصول على موافقة من الهيئة. ٣- خالف شروط الإتفاق معقودة على الآثار المفروشة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار. ٤- انتشل - عمدا أثرا غائرا، أو نقله من مكانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩