Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثالثة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن لعده تزيد (ستة أشهر) ويغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
١- قلد أثر أو مزقه مدعيا أثره.
٢- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل موضع الآثار والثرات العمراني، أو بني عليها. دون الحصول على موافقة من الهيئة.
٣- خالف شروط الإتفاق معقودة على الآثار المفروشة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.
٤- انتشل - عمدا أثرا غائرا، أو نقله من مكانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد