القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بقرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالأثاث والثرات العمرانية في الرخصة الممنوحة له الخاصة بتريميم المباني والثرات، وأحكامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩