Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بقرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالأثاث والثرات العمرانية في الرخصة الممنوحة له الخاصة بتريميم المباني والثرات، وأحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد