القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العامة في المملكة؛ التبشير بشرع، قطع أثري أو تراثي، أو مجموعات لمصاحبة المتحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتحف مزايا وموافيز؛ وفتح الهيئة - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - مثل هذه الحوافز، وترفعها إلى مجلس الوزراء، لاستخدامها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩