منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توظيف وتدريب الكوادر المعودية :
يلتزم حامل الامتياز بالأولوية في التوظيف للمواطنين السعوديين الذين توافر فيهم الشروط المطلوبة للشغل كما يلتم برعاية نسبية توظيف السعوديين ونسبة أجور وفق ما يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه بالاتفاق مع وزير النقل وذو المعدادية .
وعلى حامل الامتياز أن يعيد وينقد برنامج التدريب الموظفين السعوديين على مختلف الأعمال المتعلقة بالمشروع بما في ذلك التدريب على الأعمال الإدارية والفنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد