منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الادارة والتدبير :
مع مراعاة أحكام نظام التدريب ، تجرى كافة أعمال الاستغلال التي تتم بموجب هذا الامتياز تحت مسؤولية المشرف وإشراف وادارة حامل الامتياز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد