القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختيار الموردين والمقاولين : يجب لحامل الامتياز الحق في اختيار الموردين والمقاولين ، بشرط أن يعطي الأفضلية في هذا الخصوص للموردين والمقاولين السعوديين في حالة استطاعتهم توفير مورد وخامات مماثلة وبشرط مقبوله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢