منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحراسة :
يلتزم حامل الامتياز بتأمين الحراسات اللازمة على كافة منشآته بمنطقة الامتياز وفق القواعد والإجراءات المنعية في هذا الخصوص .
عادل
الملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية والتعاونية
مكتب الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد