القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام المتفقرات: مع عدم الإخلال بالأأنظمة و اللوائح الخاصة باستخدام المتفقرات بالسلكة العربية السعودية تقوم الوزارة بتنفيذ المساعدة الممكنة لحامل الامتياز للحصول على الإذن اللازم لاستخدام المتفقرات، والقدر المتفق بدراهم محا، هذا الامتياز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢