القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفعات المقدمة يلتزم حامل الامتياز و فيما تقضي به المادة (٢١) من النظام بأن يدفع للوزارة مقابل مأسب ما سبق أن تكبده من نفقات كشف في موقع الامتياز ما قيمته ٥١% من صافي الأرباح سنويا وذلك اعتبارا من بداية السنة للاتخاذ ولادة خمسة عشر عاما، وهذا، والتي يبلغ إجماليها وقفا لدرسه الجوي الاقتصادية المعدة من قبل حامل الامتياز (مرفق رقم ٢) حوالي (٠.٠٠٠١٣) عشرة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي، وهذا المبلغ يقيم النفقات التي تكبدها الدولة عن المرحلة الرابعة الإضافية لمشروع دراسة الجوي السعودي والتي تبلغ (٠.٠٠٠١) إحدى عشرة مليون وتسعتا ألف دولار أمريكي. مكتب الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢