القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخلي الاختياري: يجوز لحامل الإمتياز أن يتخلى عن الامتياز قبل انتهائها، مدة بقترة لا تزيد عن ربع المدة المحددة لهذا الامتياز على أن يقدم بذلك إشعارا كتابيا للوزارة قبل ستة أشهر من تنفيذ التخلي، ويتم التخلي وفقا لنص المادة (٢٥) من نظام التعدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢