منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إتمام الامتياز:
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام التعدين لا يجوز إنهاء هذا الامتياز إلا لأحد الأسباب الواردة بالمادة (٥١) من نظام التعدين.
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد