منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرافق الحسابات:
يلتزم حامل الامتياز بتقديم حسابات قانوني بتختاره من بين مرافق السبات القانونيين السعوديين الموضح لهم بالمعاملة المسموحة – حسابات الشركات المساهمة، كما يلتزم بتبيين الجهز الخاص المالي للمساهم لإعداد البيانات المالية والمسك الدفاتر، وأن يحتفظ بحسابات نظامية لخاصة المصارف وبغيرها.
وقد للأصول المعتادة في عمليات التعدين وأن يزود السوارية بتقرير مرافق الحسابات القانوني وفي تقارير أخرى تطبقها الوزارة.
مختب الفيزر
ويكون دفع الإيجار عن كل سنة مقدما على أن يتم الدفع عن السنة الأولى عند صدور المرسوم الملكي المانح للاعتمادير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد