منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وخصم
إعادة التصدير:
تكون جميع المعدات التي يقوم حاملها باستيرادها من أجل تقييد هذا الامتياز معفاة من رسوم الوارد والصادر ما لم يتم بيعها داخل المملكة، وإذا لم تبع داخل المملكة فإنها يجوز لحامل الامتياز أن يعيد تصديرها للخارج – وإذا بيعت داخل المملكة فإن رسوم الجمركة الواجبة الدفع عليها تقدر بحصة المعدات وقت بيعها وعلى ضوء حالتها حينئذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد