القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الخامسة و الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القوة القاهرة: (١) إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام حامل الامتياز من تنفيذ أي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعديل أو التأخير الناتج عن ذلك لن يعتبر تقصيرا أو إهالا في العمل أو الأداء، ويتم تمديد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة تساوي فترة التأخير للقوة القاهرة. (٢) يجب على حامل الامتياز التوقيع تحت تأثير قوة قاهرة أو انخطار الوزارة بدادية ونهاية هذه الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢