منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الإعفاء:
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى، أل ordem في نظام التعدين يتم إنهاء هذا الامتياز بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (٥٢) من نظام التعدين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد