منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسوية الخلافات:
أي خلاف ينشأ بين الوزارة وحامل الامتياز ويقابل ولم يتم تسويته بالطرق الواردة تتمه وفقا لأحكام المادة (٥٥) من نظام التعدين ، وإلى أن تشكل هيئة تميز المنازعات ، يكون ديوان المختار هو المختص بالسفل في النزاع ويكون قراره ملزما للوزارة لحامل الامتياز .
الملحق العربية السعودية
وزارة البترول والغاز والمياه
مختب الفزيد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد