القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوية الخلافات: أي خلاف ينشأ بين الوزارة وحامل الامتياز ويقابل ولم يتم تسويته بالطرق الواردة تتمه وفقا لأحكام المادة (٥٥) من نظام التعدين ، وإلى أن تشكل هيئة تميز المنازعات ، يكون ديوان المختار هو المختص بالسفل في النزاع ويكون قراره ملزما للوزارة لحامل الامتياز . الملحق العربية السعودية وزارة البترول والغاز والمياه مختب الفزيد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢