القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنفيذ : تكون جميع التوارث والقطاعات المحددة في هذا الامتياز على أساس التقويم الهجري . وزير البترول والثروة المعدنية على بني ابراهيم النعيمي (ابطلع حامل الامتياز على كافة شروط امتياز التعذيب وتأكيدا لقووله تلك الشروط) وموافقته عليها جرى التوقيع مدير عام شركة التعذيب الوطنية المحدودة عبد العزيز عمران العمران

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢