القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موقع الامتياز ومساعاته: ١- موقع الامتياز يقع بمدى الصواريين شمال محافظة ضبا بضاعة مناعة أ تبوك وعلي بعد حوائي .١كم من ساحل البحر الأحمر الأحمر والمحد بالاحداثيات الثانية : نقاط الحدود ثقيه دقيقة درجة ٢- تبلغ المساحة لموقع الامتياز (٣.٥٧) كم٢ ثلاثة كيلو مترات مربعة وسيعة وخصمين من المانة من الكيلومتر مربع وأبعاد أصله على النحو التالي : أ – ب = ١٧٠٠ م ج – د = ٢١٠٠ م وذلك على النحو الموضح في الخريطة المرفقة بهذا الامتياز (ملحق رقم ١). مع خالص تحياتي المائدة الثامنة - مدة الامتحان: مدة هذا الامتحان المبدئية ثلاثون عاما ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الملكي المانح للامتحانات ويكون لحامل الامتحانات الحق في طاب، تمديدها أو تجديدها لفترة أو فترات أخرى لاتجاوز مجموعها عشرين عاما عاما أخري، ويتم الاتفاق مع الوزارة على شروط التمديد أو التجديد ويشترط أن يكون حامل الامتحانات قد أوفى بكافة التزاماته المنصوص عليها في الامتحانات وفي نظام التعليم والتعليمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢