القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق السطحية: (1) ينصى هذا الامتياز حقوقا سلبية وحقوقا باطنية، وتضمن الوزارة أنها لن تقل أيا من هذه الحقوق لأي طرف آخر غير حام، الامتياز طول مدة هذا الامتياز. (2) اذا كان حام الامتياز محيا بالتزامه بموجب هذا الامتياز. (2) اذا كان موقع التعدين المحدد في هذا الامتياز أو أي جزء منه مملوك لملكية خاصة ثابتة ضد شرعي أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيه ثابت شرعا، فإن حام الامتياز أو منوع، مالك الأرض أو المنتفع نعيصا عادلا عما كان سيعود به الامتياز الاستعمال والاستغلال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢