منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في هذا الامتحان يكون للكلامات والاصطلاحات التالية المعاني الموضحة فرين كل منها يكمن لنسب الناس معنى مخالف.
(1) يقصد به نظام التعدين والمناجم.
(2) يقصد به وزارة البترول والزراعة المعازرة.
(3) يقصد به شركة التعدين والمناجم.
(4) حاصل الامتحان: يقصد به شركة التعدين والمناجم برقم 10111201712 بتاريخ 2018/5/19. أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يتم تحويل المعقول الممنوحة بوجه هذا الامتحان إليه وفق لأحكام المادة (49) من النظام.
مكتب الوزير
(٩) موقع الامتياز : يقصد به الموقع الذي يمنحه هذا الامتياز والكائن بؤدي الصوين
تمثال شرق محطة ضبا الثايبية لأمارة منطقة تبوك والبالع
مساحة ٥٧,٢ كمحطة هو موضع في الخريطة المرفقة (ملحق
رقم (١) والمحدد بالرقم في المادة السابعة من هذا الامتياز .
(١٠) يقصد بها كافة الخرائط والجداول والوثائق المرفقة بهذا الامتياز
"مشار جميعها جرى لا يتجاوز بها الامتياز - وتسمى الإشارة الى
النص .
(١١) الغامات : يقصد بها الخادم المتواجد في منطقة الامتياز .
(١٢) المنشآت : يقصد بها المآل التي يتم استخراجها من الخام ومعمليها بأبسة
طرفية .
(١٣) برنامج العمل : يقصد به البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق أهداف الامتياز كما هو
موضح بالملحق رقم (٢) المرفق بهذا الامتياز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد