القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل وتحويل الحقوق: لأجوز لحامل الامتياز نقل أو تحويل أية حقوق تعديه منحته بهذا الامتياز إلى الى شخص توفر فيه الأوصاف اللازمة التي تجيز له أن يقدم أملا للحصول على سك وفقا للأنظمة وبعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على التحويل أو النقل والشرط و الضي تجرى بها ، وفقا لما تقضي به المادة (٤٩) من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢